السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
14
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ( 1 ) أن يكرّر ( 2 ) الوضوء أو الغسل ( 3 ) إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ،